مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
507
معجم فقه الجواهر
[ بالنذر وما في معناه ] من العهد واليمين [ وبالاستئجار والإفساد والفوات ] أي فوات الحجّ ، فإنّ من فاته وجب عليه التحلّل بعمرة [ وبالدخول إلى مكّة ] بل الحرم للدخول إلى مكّة فيجب عليه العمرة أو الحجّ تخييراً إن وجب الدخول ، وإلّا كان من الوجوب الشرطيّ . وعلى كلّ حال ، إنّما يجب أحدهما [ مع انتفاء العذر ، و ] مع [ عدم تكرار الدخول ] كالحطّاب والحشّاش ومن أحلّ ولمّا يمضِ شهر . [ ويتكرّر وجوبها بحسب ] تكرّر [ السبب ] ووقتها عند حصوله . 20 / 448 - 449 5 - أقلّ الفصل بين العمرتين : عن الإسكافي والمهذّب والجامع على ما في المتن : [ وأقلّه ] أي الفصل بين العمرتين [ عشرة أيّام ] بل هو خيرة محكيّ التحرير والتذكرة والمنتهى والإرشاد والتبصرة [ ويكره أن يأتي بعمرتين بينهما أقلّ من عشرة أيّام ] كما في كشف اللثام ومحكيّ المنتهى . [ وقيل ] كما عن صريح الحسن والإصباح والنافع وظاهر الوسيلة وكتب الشيخ : [ يحرم ] عدم الفصل بأحد ما ذكر ، وأنّها لا تصحّ بدونه [ و ] لكن [ الأوّل أشبه ] بأصول المذهب وقواعده ، بل إليه يرجع ما عن الجمل والناصريّات والسرائر والمراسم والتلخيص واللمعة من جواز التوالي بين العمرتين ، بل نسب إلى كثير من المتأخّرين ، بل في الناصريّات نسبته إلى أصحابنا مؤذناً بدعوى الإجماع عليه ، بل لا يبعد جوازه في كلّ يوم . 20 / 464 - 466 6 - أقسامها : [ تنقسم ] العمرة بالمعنى الأعمّ [ إلى متمتّع بها ] إلى الحجّ [ ومفردة ] : 20 / 449 أ - عمرة التمتّع : أ / 1 - من تجب عليه ووقتها : [ الأولى ( المتمتّع بها ) تجب على من ليس من حاضري المسجد الحرام ] وهو من بعُد عنه بثمانية وأربعين ميلًا أو باثني عشر ميلًا من كلّ جانب على الخلاف ( انظر : حجّ / رابعاً 1 ب ( 18 / 5 - 8 ) ) . [ ولا تصحّ إلّا في أشهر الحجّ ] . 20 / 449 وانظر أيضاً : حجّ / رابعاً 1 و / 2 ( 18 / 19 ) أ / 2 - لزوم التقصير فيها : [ يلزم فيها التقصير ] الذي هو أحد المناسك فيها عندنا على وجهٍ يكون تركه نقصاً فيها ، بل في المنتهى إجماع علمائنا عليه ، وإن حصل الإحلال له منها ، خلافاً للشافعي في أحد قوليه فجعله إطلاق محظور كالطيب واللباس ، ولا ريب في فساده . ومقتضى النصوص كإطلاق الأكثر الاجتزاء بتحقّق مسمّاه بالإزالة للشعر أو الظفر بحديد أو نتف أو قرض بالسنّ أو نحو ذلك ، بل في المنتهى وعن التحرير والتذكرة : أدنى التقصير أن يقصّ شيئاً من شعر رأسه ، وأقلّه ثلاث شعرات ، ناسباً له في الأوّل إلى اختيار علمائنا ، وإن كان هو - إن لم يتمّ الإجماع المزبور - محلّ نظر . وحكي عن جمل العلم والعمل : " قصّر من شعر رأسه ومن حاجبه " والفقيه : " قصّر من شعر رأسك من جوانبه ، ومن حاجبيك ، ومن لحيتك ، وخذ من شاربك ، وقلِّم أظفارك ، وأبق منها لحجّك " . قيل : وكذا